1032

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
ولا حجة على أصحاب الجنات بما في وثائق أشريتهم، على ما تقدم من جوابي في المسألة الأولى، فلا يلزمهم إخراجها، إذ لا يوجب مضمنها عليهم حكما.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٥]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل
السؤال الخامس: وجوابك، أعزك الله بطاعته، في طالب صاحب الأرحاء، لنسخ هذه الوثائق، فقال له خصاؤه: أما نسخها كلها فلا فائدة لك فيها، ولكن الفصل الذي تحتاج منها في ذكر السقي تنقله، وتأخذ الشهادات عليه، إذ لا حاجة بنا لكشف جميع ما في وثائقنا لك، وكونها بيدك لا منفعة لك فيها، في غير فصل ذكر السقي.
هل يكتفي بهذا، أو لا بد من أخذ الوثيقة كلها؟ وكيف إن طلبوبهم نسخة تسجيل الحاكم بقطع الماء عن تلك الطريق، هل يباح لهم أخذه، والنظر فيه، أم لا؟
بين لنا ما تختاره من هذا لنعتمد عليه، لا سيما في هذه النازلة، وقد ثبت ألا ذكر لهم هم في هذا السجل على ما تقدم إن شاء الله؟

2 / 1155