1029

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
[٢]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة
السؤال الثاني: وتأمل - أعزك الله بطاعته - إن دفع صاحب الأرحاء في جملة الشهود سوى واحد، فادعى على الآخر أن لهم شهودا أخر، يقومون بها، أو ادعى صاحب الأرحاء ألا مدفع في ذلك الشاهد الباقي، وسأل العقلة، على مذهب من يرى العقلة بالشاهد الواحد.
هل يقضي له بذلك، أم لا تنحل العقلة، على مقتضى القولين، إلا بالدفع في الجميع أو هو حكم نفذ، فلا يحكم بغيره إلا بسقوط جملة شهوده، بخلاف ابتداء الحكم بالعقلة؟.
الجواب عليه: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
وما تقدم من جوابي على المسألة الأولى يأتي على الجواب في هذه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٣]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟
السؤال الثالث وجوابه: وفقه الله، في هذه القضية، إن ثبت أن بعض قضاة العدل كان قد حكم بقطع جري هذا الماء في الطريق التي منها يستقي أهل هذه الجنات، لضررها بالطريق، وبأن فلانا أحدث

2 / 1152