1020

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
بكراء المثل، لزمه ذلك؛ وإن كان السكنى إلى غير أجل نظر إلى قدر ما يرى أنه أراد بسكناه، فيكون ذلك كالأجل المضروب، إلا أن يدعي أنه أراد دون ذلك، فيصدق فيه مع يمينه.
وبالله التوفيق.
[١٩]- بيع أصول الكروم من النصارى
السؤال التاسع عشر، في بيع أصول الكروم من النصارى، هل يجوز ذلك، وهم يعصرون ثمرتها خمرا، أم لا؟ وكيف إن لم يجز ذلك، ووقع البيع، هل يفسخ، أم لا؟.
الجواب عليه: ذلك مكروه، ولا يبلغ به التحريم فيفسخ.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٢٠]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء
السؤال الموفي العشرين، في المتقبلين للفنادق والأرحاء، إذا قل الواردون لسكنى الفنادق، والطعام للطحن، هل ذلك جائحة يُحَطُّ بها الكراء عنهم، أم لا؟.
الجواب عليه: إذا قل الواردون من البلاد لسكنى الفنادق المكتراة المتحدة للنزول فيها، من فتنة أو خوف، حدث في الطريق، وما أشبه ذلك، أو قل الواردون للطحن في الأرحاء المكتراة، لجهد أصاب أهل ذلك المكان، وما أشبه ذلك، كان ذلك عيبا فيما اكتراه المكتري، يكون مخيرا بين أن يتمسك بكرائه، أو يرده، ويفسخه عن نفسه، فإن سكت،

2 / 1143