1007

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
وإن كانت السبعون مثقالا إنما ذكرت، في عقد الشركة، بعد انقضاء الكلام في أمر الشركة، ولم يكن فيه ما يدل على أنها للأيتام من الشركة، استحقها الوصي مع يمينه على ما ادعاه.
وبالله التوفيق.
[٣]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف
السؤال الثالث فيمن كان تحت ولاية وصي، وإشراف مشرف، تزوج امرأة، وانعقد بينهما بذلك عقد صداق، ولم يقع فيه إشهاد على الوصي والمشرف بإمضائه، حتى توفي الزوج؛
هل يقضى للزوجة بالصداق، والميراث، أو بأحدهما، أو لا يقضى لها بشيء؟ وبأي قول من الاختلاف في ذلك العمل؟ وهل يقوم علم الوصي والمشرف بالنكاح مقام إشهادهما على أنفسهما بإمضائه، أو لا يكون علمهما بذلك كافيا، حتى يشهد عليهما بإمضائه؟
بين لنا الواجب في ذلك.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
والمسألة مسألة قد اختلف فيها في المذهب، اختلافا كبيرا، يتحصل فيه ثمانية أقوال، الذي أقول به منها، وأختاره، وأتقلد الفتوى به: أن ينظر في النكاح إن كان لم يجزه الوصي بأمر المشرف حتى مات الزوج؛ فإن كان نكاح غبطة، مما لو نظر فيه الولي أجازه، كان لها الميراث والصداق، وإن كان على غير هذه الصفة، لم يكن لها ميراث

2 / 1130