982

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة١.
[٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
قال: لا تعطى عن المكاتب٢.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا٣.
[٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
قال: وعن رقيق امرأته يعطي٤.
[٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق؟
قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه٦.

١أي قبل صلاة العيد، وتقدم أن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على أن هذا هو الأفضل، انظر: المجموع ٦/٨٣.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٥١٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٨٥.
٣راجع المسألة رقم (٦٢٨)، ورقم (٦٦٦) من هذا الباب.
٤تقدم عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.
٥من ظ، وفي ع: [وعن] بزيادة الواو.
٦هذا الحكم إذا علم مكانه، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨-١٦٩، والمحرر ١/٢٢٦، والمقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٣٠، والإنصاف ٣/١٧٣، وراجع الاستذكار ٩/٣٣٩.
وقارن مع ما تقدم عنه في المسألة السابقة رقم (٦٢٧) .

3 / 1134