979

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

زكاة١.
٦٤٢-٢ قلت: تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به٣.
قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظرًا لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه٤.

١انظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٩٧، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥١، ومعالم السنن ٢/٣٨، وشرح السنة ٦/٦٤، وبداية المجتهد ١/٢٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٣، والمجموع ٥/٢٨٣، وراجع المسألة رقم (٥٤٩) .
٢هذا الترتيب من ظ - أعني: تقديم هذه المسألة على التي بعدها - وفي ع عكس ذلك، ثم في ع وضع عنوانًا قبل هذه المسألة هو: [باب في تعجيل الزكاة] .
٣هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، ونقله الجماعة. وأما تعجيلها لحولين فروايتان.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢-١٥٣، والمقنع ١/٣٤٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩-٥٠١، والفروع ٢/٥٧١-٥٧٢، والإنصاف ٣/٢٠٤-٢٠٥، والمبدع ٢/٤٠٨-٤٠٩.
٤انظر مذهب إسحاق في تعجيل الزكاة: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٦، والاستذكار ٩/٣٦٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩.
وقول إسحاق - هنا - "ولا يفرقه" يشبه قول الحسن فيما أخرجه عنه، ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨: "لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعًا".

3 / 1131