945

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: جيد١
قال إسحاق: كما قال٢
[٦١٦ -] قلت: [قال] ٣: سألت٤ سفيان عن رجل أسلف٥ في أثواب

١قال ابن مفلح في الفروع ٢/٣٢٥: "ومتى قبض شيئا من الدين، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابًا، نصَّ عليه". وظاهر ما تقدم أن مذهب سفيان، يختلف عن مذهب أحمد من جهة هذا القيد، لكن واضح في المسائل أن أحمد، لم يُذكر له أن سفيان قيده بذلك القيد، لذا جوَّد رأيه، ويحتمل أنه جاء عن سفيان في ذلك روايتان. والله تعالى أعلم.
٢ذكر ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٨-٦٣٩ أن مذهب إسحاق في زكاة الدين أنه إن كان على معترف به باذل له، فعليه إخراج زكاته في الحال، وإن لم يقبضه، وإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل به، فلا تجب فيه الزكاة.
وكأن هذا لا يتسق مع ما ههنا، إلا أن يكون ما في المسائل هنا مفروضًا في معسر، أيسر ببعض الدين، فدفعه إلى ربِّه.
وراجع المسألة السابقة رقم (٦١٠)، والمسألتين اللاحقتين: (٦٢٢)، (٦٣٧) .
٣من ظ، وساقطة في ع، والقائل في قوله "قال" هو محمد بن يوسف الفريابي، كما سيتبين حين توثيق قول سفيان بعدُ.
٤لفظة "سألت" في ظ كتبت بين الأسطر، وهي ثابتة في ع، وملحقة بالحاشية في م، ومعها علامة التصحيح.
٥من ظ، وفي ع: [سلف] .

3 / 1097