938

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

٦١٠-١ [قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بزَّا، فحال عليها الحول، وبزّه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البزّ بعد:
صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب حولًا، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى الزكاة حين يصل إليه٢.
قال أحمد: جيد٣.
قلت: ولِمَ وقد باعه بنسيئة؟

١من هنا زيادة أخرى انفردت بها النسخة ع، وقبل هذه المسألة وضع في ع تبويب بعنوان: [باب في زكاة المضارب يحول عليه الحول] .
٢جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣٧: "وقال الثوري: لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد أخذه". وهذا مطابق في الحكم لما في صدر هذه المسألة.
وأما قوله في المسألة: "وليس على المضارب في المائتين زكاة" إنما قال في المائتين لأن الربح بينهما نصفان، فالمضاربة على نصف الربح، والربح ههنا أربعمائة.
وقوله: "حين يصل إليه" أي لأجل مضي الحول، وهو أجل النسيئة.
٣انظر: الفروع ٢/٣٣٧، والإنصاف ٣/١٦.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٩.

3 / 1090