784

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

نهى١ أن تفترش٢ فضلًا على اللباس، فمن أتى نهي النبي صلى الله وسلم فعليه الإعادة كلما صلى في جلود السباع.
فأما السنجاب٣: فمختلف فيه،

١ ورد ذلك في بعض روايات حديث أبي المليح المتقدم عند الترمذي في سننه ٣/١٥٢، والدارمي في سننه ٢/٨٥ "نهى عن جلود السباع أن تفترش". وروى أحمد في المسند عن المقدام بن معد يكرب- ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن مياثر- جمع ميثرة وهي وطاء محشو يترك على رحل البعير- النمور. نهى أن تفرش جلودها على السرج والرحال لجلوس عليها". المسند ٤/١٣٢.
ورواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع ٤/٣٧٣ (٤١٣١)، والنسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ٧/١٧٦ (٤٢٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢١.
٢ تفترش: فرش الشيء يفرشه وافترشه بسطه، وافترشه وطئه. والمعنى: أنه يجعله تحته ويجلس عليه، أو يصلي عليه.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٨٢، الصحاح ٣/١٠١٤.
٣ السنجاب: حيوان على حد اليربوع من الفأر، وشعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، وهو شديد الحيل، إذا أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية، وفيها يأوي ومنها يأكل، وهو كثير ببلاد الصقالبة والترك.
انظر: حياة الحيوان ١/٥١٥، المعجم الوسيط ١/٤٥٦.

2 / 842