قال إسحاق: كما قال١.
[٢٨٨-] [ع-١٤/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟
قال: أما ما يلي جلده فلا، والذي فوق ثيابه فأرجو أن لا يكون به بأس٢، وأما ما ينسجون فهو
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٤٦.
٢ نقل عنه جواز الصلاة في ثياب اليهود والنصارى التي لا تلي بشرتهم. عبد الله في مسائله ص١٤ (٤٥)، وصالح في مسائله ٣/٤٨ (١٣١٢)، وأبو داود في مسائله ص٤١. وقال ابن هانئ: (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء) المسائل ١/٥٨ (٢٨٤) .
والمذهب: أن ثياب الكفار طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها، سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو غيرهم. وروي عن أحمد: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها لا يصلي فيه حتى يطهر بالغسل. اختاره القاضي.
وعنه: المنع من استعمال جميع ثيابهم حتى تغسل. وعنه: كراهة استعمالها.
انظر: الإنصاف ١/٨٤، ٨٥، الفروع ١/٣٥، المحرر ١/٧١، المغني ١/٨٣.