437

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق كما قال١. ولكن يكون كلامه ذكرا لله ﷿ ٢ أو حاجة من سبب الصلاة.
[١٧٣-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟
قال: ما أعلم به بأسا٣.
قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا٤.

١ نقل قول إسحاق: بالتفات المؤذن في الحيعلتين وعدم الاستدارة، إلا إذا كان في المنارة. ابن المنذر في الأوسط ٣/٢٧، والنووي في المجموع ٣/١١٤.
ونقل عنه عدم جواز الكلام في الأذان إلا إذا كان يتعلق بالصلاة: ابن المنذر في الأوسط ٣/٤٥، حيث قال: (قال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلامًا من شأن الصلاة، نحو صلوا في رحالكم) .
وانظر: عمدة القاري ٤/٢٩٢، فتح الباري ٢/٩٧.
﷿ إضافة من ع.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٨ (٢٠١)، صالح في مسائله ١/١٨٥ (١٠٢) .
ولا نزاع بين الأصحاب أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرًا من الحدث الأصغر، ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع، فإن أذن وهو محدث صح بدون كراهة، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الصحيح من المذهب، وقيل: يكره مع صحته.
انظر: الإنصاف ١/٤١٥، الكافي ١/١٣٢، المبدع ١/٣٢٠، كشاف القناع ١/٢٧٦.
٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٣٩٠، الأوسط ٣/٣٨، المجموع ٣/١١٢.

2 / 495