413

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله٢، ثم ليسلم.
[١٥٨-] قلت: أبو هريرة ﵁ ٣ اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين٤

١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٢ تقدم قول إسحاق: بوجوب التشهد. راجع مسألة (١) .
أما الصلاة على النبي ﷺ فنقل عنه: وجوبها، وبطلان الصلاة بتركها عمدًا لا سهوًا: ابن المنذر في الأوسط ٣/٢١٤، وابن قدامة في المغني ١/٥٤٢، والنووي في المجموع ٣/٤٥٠.
﵁ إضافة من ع.
٤ روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة ﵁ أنه كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين. وروى عنه: أنه كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي. فقال له أبو هريرة: لتنظرني بآمين أو لا أؤذن لك. وروى عنه: أنه دخل المسجد والإمام- يقرأ- فناداه أبو هريرة لا تسبقني بآمين. المصنف ٢/٩٦. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٢٥، ٤٢٧، والبخاري تعليقًا في الصحيح ١/١٢٩.
وروى البيهقي بسنده عن أبي رافع أن أبا هريرة (كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: ولا الضالين، قال أبو هريرة: آمين يمدّ بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم) . السنن الكبرى ٢/٥٩.

2 / 471