408

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
[١٥٢-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
قال: يصلون قعودًا أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم١.
قال إسحاق: قيامًا؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء٢.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٦٣ (٢٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٤، ٨٥ (٤٢٣) .
والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالسًا أو قائمًا، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية.
وقيل: تجب الصلاة جالسًا والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائمًا، اختارها الآجري وغيره.
وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة.
والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدمًا عليهم.
انظر: الإنصاف ١/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، الروايتين والوجهين ١/١٣٧، المغني ١/٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٦، ٥٩٧، الفروع ١/٢٤٢.
٢ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ ٥٦.

2 / 465