402

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

١ الدبر٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١٤٦-] قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
قال: تتوضأ٥.
قال إسحاق: كما قال٦.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠، ٢١ (٦٧، ٦٩)، وصالح في مسائله ٣/٢٣٢ (١٧١٨) وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤٠)، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادرًا، أو معتادًا، قليلًا، أو كثيرًا. هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المبدع ١/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٩٨، الإنصاف ١/١٩٥.
٢ في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١١٦) .
٤ في ع (غسلت) .
٥ قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني ١/٢٠٤. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) ١/٢٣٢، وانظر: كشاف القناع ١/١٦١.
٦ انظر قول إسحاق: في المحلى ٢/١٠، المغني ١/٢٠٤، الأوسط ٢/٨٧، المجموع ٢/١٥٤.

2 / 459