389

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٣٤-] قلت: إذا فاتته٢ الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما٣ يبدأ؟
قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر٤.

١ انظر قول إسحاق: في الأوسط خ ل أ ٢١٢.
٢ في ع (فاته) بالتذكير.
٣ في ع (بأيها) بالإفراد.
٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩)، وصالح في مسائله ١/٢٤٠ (١٧٦)، وأبو داود في مسائله ص٤٩. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يسقط وجوب الترتيب إذا ضاق وقت الحاضرة- وهي هنا العصر- فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي الفائتة- وهي الظهر.
وروى عنه لا يسقط الترتيب مطلقًا، اختارها الخلال. وأنكر القاضي هذه الرواية، وحكي عن أحمد: ما يدل على رجوعه عنها، وكذا قال أبو حفص: إما أن يكون قولًا قديمًا، أو غلطًا.
وعنه: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٤، المغني ١/٦١٠، مطالب أولي النهى ١/٣٢١، الروايتين والوجهين ١/١٣٢، ١٣٣.

2 / 446