380

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[١٢٨-] قلت: إذا شك في الزوال١ وهو في السفر؟
قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن.
سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن.
ثم سألته فقال: حتى يستيقن٢.

١ قال ابن المنذر: (إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد، فلينصب عودًا مستويًا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس، فإن الظل يتقلص إلى العود فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهي زاد، فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر. وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أهل العلم) . الأوسط ٢/٣٢٨، ٣٢٩.
٢ قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال) . الإفصاح ١/١٠٣.
والصحيح من المذهب: أن من شك في الوقت صلى إذا غلب على ظنه دخول الوقت، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، إلا أنه يستحب له التأخير حتى يتيقن دخول الوقت.
وروى عن الإمام أحمد: أنه لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، اختارها ابن حامد وغيره.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٠، المغني ١/٣٨٦.

2 / 437