372

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

سنة١ (ولا) ٢ تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت٣ والجنائز٤. وإن كان كسوفًا صليت؛ لأنها فائتة٥.
[١٢٢-] قلت لأحمد٦: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
قال: يصليها إذا ذكر٧، وإن كان في الساعات التي٨ نهي

١ أي صلاة راتبة للعصر.
(ولا) إضافة من ع.
٣ انظر قول إسحاق: أنه يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، ومنها بعد صلاة العصر في: المغني ٢/١٠٨.
٤ انظر قول إسحاق: أنه تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر في: المجموع ٤/٨٠.
٥ انظر قول إسحاق: أنه تصلى صلاة الكسوف بعد العصر ما لم تصفر الشمس في: الإشراف، خ ل ب ٥٢.
(لأحمد) ساقطة من ع.
٧ المذهب: أن من فاتته صلوات لزمها قضاؤها على الفور، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقًا، وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٢، ٤٤٣، كشاف القناع ١/٣٠٢.
٨ المشهور عن أحمد: أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تشرع في الغروب. إذا شرعت في الغروب حتى تغرب.
وعنه: أن أوقات النهي ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
انظر: كشاف القناع ١/٥٢٨، ٥٢٩.

2 / 429