369

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط١ أو٢ صاحب عذر فهو٣ قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة٤.٥.
[١٢٠-] قلت: الصلاة نصف النهار٦؟
قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.٧.

١ مفرط: فرط في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات، وفرط فيه تفريطًا مثله. انظر: مختار الصحاح ص٤٩٩.
٢ في ع (و) بإسقاط الألف.
٣ في ع (هو) بإسقاط الفاء.
٤ في ع (ركعة) بإسقاط الباء.
٥ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٣٢.
٦ أي وقت الزوال وقيام الشمس في كبد السماء.
٧ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول) . المسائل ١/٣٩ (١٧٩)، وانظر التي بعدها.
والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه من قيام الشمس حتى تزول هو وقت نهي تحرم فيه صلاة النافلة المطلقة. واختار بعض الأصحاب: أنه ليس بوقت نهي؛ لقصره. واختاره ابن تيمية في يوم الجمعة خاصة.
وعلى المذهب: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٢، المغني ٢/١١٤، ١١٥، ١٢٢، كشاف القناع ١/٥٢٨.

2 / 426