363

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

أيتوضأ١؟
فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر٢ والذكر صوتًا كان أو ريحًا أو دودًا أو غير ذلك ففيه الوضوء٣.
[١١٧-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء٤.

١ في ع (يتوضأ) بإسقاط همزة الاستفهام.
٢ في ع (الدبر والقبل) بالتقديم والتأخير.
٣ قال ابن المنذر: (قال الشافعي: ما خرج من ذكر، أو دبر رجل، أو امرأة، أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث، يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة) . ثم قال: وقال إسحاق: كقول الشافعي. الأوسط ١/١٩٠، ١٩١.
وقال أيضًا: (أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل-بأي وجه زال- إحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء) . الإجماع ص٣١، الأوسط ١/١٣٧.
ونقل عن إسحاق: أن خروج الدود ينقض الوضوء. النووي في المجموع ٢/٦، وابن قدامة في المغني ١/١٦٩.
٤ تقدم قول إسحاق في انتقاض الوضوء من هذه الأشياء. راجع مسألة (٥٤) .

2 / 420