353

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وغيره١.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٢ من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء٣ مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان يتوضأ منه رواه الثقتان٤

١ روى أبو داود في سننه عن جابر ﵁ قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار ١/١٣٣ (١٩٢) .
ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/١٠٨ (١٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٥، ١٥٦
(وسلم) إضافة من ع.
٣ لعله يقصد حديث ابن عباس المتقدم المتفق على صحته. راجع مسألة (١١٠) . وأما حديث جابر آنف الذكر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله- ﵄ أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟، فقال: لا، قد كنا زمان النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ". صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب المنديل ٧/٧١.
وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على ترك الوضوء مما مست النار.
٤ في ع (الثقات) بالجمع.

2 / 410