346

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[١٠٦-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل١
[١٠٧-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله ﷿ ﴿فلم٢ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٣﴾ ٤. فعليه الطلب [ظ-٥/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم٥.
[١٠٨-] قال إسحاق: أما٦ من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقًا، بعضه بالغداة٧ وبعضه عند الظهر٨،

١ تقدم قول إسحاق في صفة التيمم. راجع مسألة (٨٢) .
٢ في ع (فان لم) ومطموسة في ظ والتصحيح من القرآن الكريم.
(طيبا) ساقطة من ع.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق في وجوب طلب الماء والتيمم لكل صلاة. راجع مسألة (٨٠، ٨٣) .
٦ في ع (واما) بإضافة الواو.
٧ الغداة: الفجر.
٨ تقدم قول إسحاق: ان من خلع خفيه بعد المسح عليهما أنه يلزمه الوضوء كاملًا. راجع مسألة (٢١) .

2 / 403