310

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

به بطن١ وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.
قال إسحاق: كما قال٢. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي٣ المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار٤.
[٧٧-] قلت: يمس (الدرهم) ٥ الأبيض٦ [ع-٥/ب] على غير

١ بطن: أي عليل البطن لا يستمسك برازه من داء أصابه في بطنه، ويقال له مبطون. انظر: لسان العرب ١٣/٥٤، مجمل اللغة ١/١٢٨.
٢ انظر قول إسحاق: أنه يجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، أو بحجر كبير ذي ثلاث شعب، في: المجموع ٢/١٠٧، المغني ١/١٥٨، الأوسط ١/٣٥١، ٣٥٤، شرح مسلم للنووي ٣/١٥٦.
٣ في ع (حول) .
٤ نقل قوله ان الخارج إذا تجاوز المخرج لم يجز إلا الغسل بالماء. ابن المنذر في الأوسط ١/٣٥١، وابن قدامة في المغني ١/١٥٩.
٥ في ظ (الدراهم) .
٦ الدرهم الأبيض: هو مما ضربه الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، ونقش عليه (قل هو الله أحد) وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية. انظر: النقود والمكاييل والموازين ٨٠/٨١.
والدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها ستة دوانق، وتساوي ٩٧٩ر٢ غرام.
انظر: النقود والمكاييل ٧٨/٧٩، معجم لغة الفقهاء ص٢٠٨.

2 / 367