261

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[٤٤-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟. قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك٥. قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس ﵄ ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى

﵄ إضافة من ع. ٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس ﵄ قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف ١/٩١. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢/٢٠٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/١٩٠. ٣ في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير. (الإمام) إضافة من ع. ٥ في ع (هذا) . ٦ في ظ (يعني) . ﵄ إضافة من ع. ٨ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس ﵄ ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف ٢/٣٥٨.

2 / 318