242

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وأما الغيبة١ (أو) ٢ الطعام٣ أو أذى

١ قال صالح بن أحمد: (قلت ما تقول في الغيبة والكذب والخنا والفحش ينقض الوضوء؟ قال: أرجو) . المسائل ١/١٢٧ (٦٩٢) . وعدم انتقاض الوضوء بالكلام المحرم كالغيبة، والقذف، وأذى المسلم، كما في هذه الرواية هو المذهب وعليه الأصحاب، لكن يستحب الوضوء منه. قال ابن قدامة: (لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد) . وقال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءًا. وحكي عن أحمد رواية بالنقض بذلك) . انظر: المغني ١/١٧٧، الأوسط ١/٢٣٠، الإنصاف ١/٢٢١، غاية المنتهى ١/٣٩. ٢ في ظ (و) بإسقاط الألف. ٣ نقل عبد الله وصالح وابن هانئ وأبو داود عن أحمد- ﵀: أنه لا وضوء على من أكل ما مسته النار. مسائل عبد الله ص ١٩ (٦٢، ٦٣)، مسائل صالح ١/١٧١ (٨٢)، مسائل ابن هانئ ١/٩ (٤٥)، مسائل أبي داود ص١٥. قال ابن قدامة: (ما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار، أو لم تمسه. ثم قال: ولا نعلم اليوم فيه خلافًا) . المغني ١/١٩١، وانظر: كشاف القناع١/١٤٩، المبدع ١/١٧٠.

2 / 299