232

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قلت: من غير أن يمسح رأسه١ بشيء؟ قال: نعم٢. قال: وإذا نزعها٣ أعاد الوضوء مثل الخفين٤.

١ في ع (برأسه) . ٢ قال ابن مفلح: (ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه؛ لأنه ﷺ مسح على عمامته وناصيته. وتوقف أحمد عن الوجوب، والأصح عدمه؛ لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبق لما ظهر حكم) . المبدع ١/١٥٠. وانظر: المغني ١/٣٠٢، كشاف القناع ١/١٣٥، الكافي ١/٤٩. ٣ في ع (نزعهما) . ٤ نقل عن أحمد إعادة الوضوء إذا خلع العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص٣٥/١٣١، ١٣٢)، وصالح في مسائله ١/٩٥، ٢/١٥٤ (١١٥، ٧٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨ (٩٥) وأبو داود في مسائله ص٩. والمذهب موافق لهذه الرواية وهي أشهر الروايتين عن أحمد وعليها أكثر الأصحاب. والرواية الثانية: أنه يجزئه المسح على رأسه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. انظر: الإنصاف ١/١٩٠، المبدع ١/١٥٣، مطالب أولي النهى ١/١٣٦، الاختيارات الفقهية ص١٥.

2 / 289