212

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[٧-] قلت: يخلل١ لحيته إذا توضأ؟. قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية٢. قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) ٣ كان متأولًا، فأما إذا ترك عمدًا أعاد٤.

١ التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/٣٧١، المجمع المغيث ص٦١٣. ٢ نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله ١/٤٨١ (٣٥١)، وأبو داود في مسائله ص٧. والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها. انظر: الكافي ١/٣٣، الفروع ١/٧٤، ٧٥، كشاف القناع١/١٠٧، ١٠٨. ٣ في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي. ٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٤٦، المغني ١/١٠٥، معالم السنن للخطابي ١/٥٦، المجموع ١/٤١٨

2 / 269