199

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قيل: فإن لم يتشهد وسلم؟ قال: التشهد أهون١؛ قام النبي ﷺ في ثنتين فلم يتشهد٢.

١ نقل الترمذي قول أحمد هذا في سننه فقال: (قال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي ﷺ: وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي ﷺ في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد) السنن ٢/٢٦٢. والمشهور عن أحمد أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وروى البيهقي بسنده عن علي بن سعيد قال: (سألت أحمد بن حنبل عن من ترك التشهد، فقال: يعيد. قلت: فحديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لا يصح) . السنن الكبرى ٢/١٤٠. وعنه أنه واجب. قال في الرعاية: وهو غريب بعيد، وعنه أنه واجب يسقط بالسهو وهو غريب، وعنه أنه سنة. انظر: الأنصاف ٢/١١٣، غاية المنتهى ١/١٣٩. ٢ هو ما روى عبد الله بن بحينة ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك". رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ٢/٦٠، وفي كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد واجبًا ١/١٣٧. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/٢٩٩ (٨٥ـ٨٧) .

2 / 256