1457

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٠٧٩-] قلت: متى يفرّق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
قال: إذا عجز ولا يقدر أن ينفق٢.
ــ
١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٣، والمغني: ٧/٢٩٢.
٢ أي يفرّق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة، وذلك فيما إذا اختارت المفارقة، فإنها تخير عند عجزه بين الفرقة والمقام معه، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
يدل عليه قوله ﷿: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ البقرة (٢٢٩) .
وليس إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إمساكًا بمعروف فلم يبق إلا التسريح، إلا إذا رضيت به.
قال في المقنع: "وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار".
قال الزركشي: "نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور."
لعله يعني بذلك الضرر، وهذه الرواية التي أشار إليها الزركشي غير موجودة في النسختين الموجودتين بين أيدينا.
[] راجع الإنصاف: ٩/٣٨٣-٣٨٤، والمبدع: ٨/٢٠٦-٢٠٨، والمغني: ٧/٥٧٣، وهداية الراغب: ص ٥١٠، والكافي ٣/٣٦٧، وزاد المعاد: ٥/٥١١.

4 / 1709