1387

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.
[١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق هذا: الإشراف: ٤/٢٣٨، والمغني: ٧/٣٤٢.
٢ في ع بلفظ: "قلت الإيلاء يوقف".
٣ أي يكون بتوقيف السلطان بعد مضي الأربعة الأشهر، وذلك بأن يأمره بالفيئة إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، فإن أبي أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
انظر: المغني: ٧/٣١٨، شرح السنة: ٩/٢٣٨، الاستذكار: ٤/لوحة١٦٠.

4 / 1639