1355

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو هكذا.١
[٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟
قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.٢
قال إسحاق: هو كما قال.٣
[٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق

١ انظر: عن كلام الإمام أحمد والإمام إسحاق -رحمهما الله- في هذا الخيار: الإشراف: ٤/١٧٩، فقد نقل ابن المنذر قوليهما.
ويأتي التفصيل عن الإمامين فيما إذا قال لها اختاري في المسألة رقم: (٩٧٤) .
٢ هذا المنصوص عن أحمد. قال المرداوي في الإنصاف ٨/٣٩٧: هذا المذهب.
وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه في هذه المسألة:
إحداهما: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة رجعية.
الثانية: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.
ويؤيد الرواية المشهورة، وهو ما عليه المذهب، أن الهبة تمليك فافتقر فيها إلى القبول كما إذا قال لها: "أمرك بيدك"، ولفظ "وهبتك لأهلك" محتمل فلا يحمل على الثلاث إذا أطلق، فتكون رجعية.
[] راجع المغني: ٧/١٤٠-١٤١، والمبدع ٧/٢٩٠، والإنصاف ٨/٤٩٧.
[٣] انظر: عن قول إسحاق المغني ٧/١٤٠، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٦٩-١٧٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٥٥.
٤ في ع بلفظ "الباينة والبتة".
ومعنى هذه الكلمات كما يلي (خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية، ويفرق بينهما. و(برية) بالهمز وتركه (بائن) أي منفصل. (بتة) بمعنى مقطوعة.
انظر: المبدع ٧/٢٧٥، وكشاف القناع ٥/٢٥٠.

4 / 1607