1287

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يفرق بينهما.٢
قال إسحاق:٣ كما قال لما صح عن النبيّ ﷺ التفريق بينهما.٤
وكذلك فرّق٥ عمر بن الخطاب ﵁ اتباعًا، لقول

١ في ع بحذف كلمة "الرجل"، وتقديم الخالة على العمة.
٢ من بين ما صح في ذلك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
أخرجه: البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها ٦/١٢٨، ومسلم ٢/١٠٣٠.
٣ انظر: عن قول إسحاق في الأوسط، لوحة رقم: ٢١٧.
٤ ورد في الأحاديث الصحاح التي منها ما ذكر آنفًا نهي النبيّ ﷺ عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها المقتضي لفساد العقد والتفريق بينهما، ولكن لم يرد نصٌّ، فيما اطلعت عليه، فيه تفريق النبيّ ﷺ بينهما، ولعل إسحاق عبر بالتفريق عن النهي الذي يقتضيه، وذلك من إطلاق المسبب على السبب، وقوله في حكاية فعل عمر ﵁ "اتباعًا" يشير إلى ذلك.
والتفريق بين المرأة وعمتها مجمع عليه بين أهل العلم، ولم يخالف فيه أحد إلا من لا يعتد بخلافه، كالرافضة والخوارج.
انظر: المغني: ٦/٥٧٣، والمبدع: ٧/٥٧، وكشاف القناع: ٥/٧٤، والإنصاف: ٨/١٢٢.
٥ روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عمر ﵁ أنه ضرب رجلًا تزوج امرأة على عمتها، وفرق بينهما. المصنف ٤/٢٤٧

4 / 1537