قلت: والمجوسية؟ ١
قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.٢
قال إسحاق:٣ كما قال، والمجوسية لا تحل.
[٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
قال: نعم.٤
١ في ع بلفظ "فالمجوسية".
٢ لا يجوز نكاح نساء المجوس لقوله ﷿: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الممتحنة، الآية:١٠، ثم رخص في الزواج من أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم.
انظر: المغني: ٦/٥٩١،كشاف القناع:٥/٨٥.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف:٤/٩٢، الجامع لأحكام القرآن:٣/٧٠.
٤ لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بثلاثة شروط:
أ- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ النساء من الآية:٢٥.
ب- عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة.
ج- خشية العنت، وهو الوقوع في الزنى لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ النساء: آية:٢٥.
فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة.
[] انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨-١٣٩، الكافي: ٣/٤٨-٤٩، الروض الندي:٣٥٩.