1149

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

"باب الجنائز"
[٧٩٠-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس١، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤٩ " قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: قلَّما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا " وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ثم ذكر الخلاف في الرجل يغسل زوجته وذكر احمد من المجوزين لذلك. انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/٥٧، الأوسط ٥/٣٣٤ - ٣٣٦، المجموع ٥/١٤٩ - ١٥٠، المغني ٣/٤٦١.
٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٣ برقم ٩١٥ قال: " سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته أتغسله؟ قال: نعم ".
وجاء في هذا المصدر نفسه ١/١٨٤ برقم ٩١٦ قال: " وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة أيغسلها زوجها؟ قال: نعم، قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها " وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٦ برقم ٥٠٣ قال: " قرأت على أبي يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشئ. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا "
٣ قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات " ثم ذكر خلافهم في الرجل يغسل زوجته، وذكر إسحاق من المجوزين لذلك. انظر الأوسط ٥/٣٣٤ - ٣٣٦ وانظر المجموع ٥/١٥٠، المغني ٣/٤٦١.

3 / 1377