1118

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال: لا.
قال أحمد:١ أما أنا فلا أرى عليه كفّارة، إلاّ في الغشيان الذي٢ أمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم٣ وذلك أنّ المعصية بالفرج غير المعصية بالأكل والشرب، فإن جامع فقد وجبت عليه الكفارة مرض بعد ذلك، أو سافر، أو قعد.٤
قال إسحاق: كلما أفطر بأكل أو شرب لزمته الكفارة، فإذا مرض، أو حاضت المرأة، فالكفارة ثابتة.٥،

١ ذكره أبو الفضل في روايته صـ٩١، مسألة: ٣٢١.
٢ في المخطوط: "الذي، الذي".
٣ يشير إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ ...." الحديث.
صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٦٣، وصحيح مسلم ٢/٧٨١، واللفظ لمسلم.
٤ انظر: المغني ٤/٢٧٨، كشّاف القناع ٣/٩٧٦، الإنصاف ٣/٣٢٠، المبدع ٣/٣٤، المحرّر ١/٢٣٠ وحاشية ٣/٤١٧.
٥ انظر لقول إسحاق: المغني ٤/٣٧٨، ولم أجده في غيره.

3 / 1326