1114

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قلت: قال: تؤخّر من ذا وتعجل من ذا. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٧٥٨-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:٢ ترى الصفرة، حيض؟.
قال: نعم.٣
فإذا كانت الصفرة في غير أيّام حيضها تدع الصلاة؟.
قال: لا، بل تصلّي.٤
قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة٥ في أيّامها فتدع

١ اشتملت هذه المسألة على فائدة زائدة على ما في المسألة رقم (٧٤١)، وهي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية إلى أوّل وقتها، تسهيلًا على المستحاضة. انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/٣٢، مسألة: ١٦١، ورواية عبد الله بن أحمد ١/١٥٩، مسألة: ٢٠٣ وراية صالح صـ٤٣، مسألة: ١٢٥.
انظر: المغني ١/٤٢٤، ٤٤٨، الإنصاف ١/٣٧٩، المبدع ١/٢٩١ والفروع ١/٢٧٩.
والعمدة في هذه المسألة حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (٧٤١) .
٢ هو: سفيان الثوري.
٣ انظر قول سفيان في: المجموع ١/٣٩٥، والمغني ١/٤١٣.
٤ في الأصل: ولا تصلي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
٥ الكدرة: ضد الصفاء، والكدرة من الألوان ما نحا نحو الأسود لسان العرب ١٢/٤٤.

3 / 1322