1079

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[٧٢٩-] قلت: فامرأة عليها شهران١ متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) ٢ أيام حيضها؟
قال: تصوم [ظ-٢٢/أ] أيام التشريق وقد أجزأ عنها٣.
قال إسحاق: أجاد (كما قال) ٤.

١ في "ظ": "شهرين تنصيص والموافق للعربية ما أثبته.
٢ في "ع": "فوافق" والموافق للسياق ما أثبته.
٣ هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
والرواية الثانية: أن صيام أيام التشريق لا يجوز، فتفطر فيها وتبني على صيامها، ولم يجب الإمام أحمد هنا عن حكم صيام المرأة الذي يجب فيه التتابع إذا تخلله يوم عيد أو حيض، ولكن سبق جوابه عن الحيض بأنه لا يقطع التتابع في المسألة: (٦٨٩)، ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على ذلك، وكذا الفطر ليوم العيد، فإنه لا خلاف في المذهب في أنه لا يقطع التتابع.
انظر: الإجماع ص٤٧، المغني٣/١٦٥، ٧/٣٦٥، ٣٧٧، المحرر١/٢٣٠، الإنصاف٣/٣٥١، ٩/٢٢٤.
٤ في "ع": "كما قال".
ولم أقف للإمام إسحاق على نص في المسألة غير حكاية الكوسج هذه عنه، لكن حكى عنه أنه أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وقد قاس عليه بعض العلماء كل صيام فرض فلعله منهم.
انظر: اختلاف الصحابة ق٤٩ أ، والفروع ٣/١٢٩، وبلوغ الأماني ١٠/١٤٣.
وانظر للقياس المشار إليه: المغني ٣/١٦٥

3 / 1262