1070

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال: أما إذا أفطر الخمسة الأيام١، ويعجبني أن يفطر منه أيامًا٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٧٢٠-] قلت: العطاء الذي يقوم٤ للناس في شهر رمضان؟
قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرًا٥.

١ أي فلا بأس به، وقد قال ابنه عبد الله في المسائل ص١٨٠ برقم٦٧٤: "سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟ قال يفطر العيدين وأيام التشريق".
وذكر ابن قدامة أن أحمد قال: "إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون به بأس" المغني ٣/١٦٧.
٢ نقل ذلك عن الإمام أحمد بن مفلح في الفروع٣/١١٥.
والمعنى أن الأولى لمن أراد الإكثار من الصيام أن لا يقتصر على عدم صيام الخمسة الأيام المحرم صومها، بل يفطر أيامًا أخرى غيرها.
والصحيح من المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يكره صيام الدهر إذا اجتنبت الأيام المنهي عن صيامها.
وقيل بالكراهة، وهو اختيار ابن قدامة في المغني حيث قال: "والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام، فإن صامها فقد فعل محرمًا"ا. هـ.
انظر: المغني٣/١٦٧، الفروع٣/١١٤، الإنصاف٣/٣٤٢.
٣ أي أن الأولى أن يفطر أيامًا غير الخمسة. انظر الفروع٣/١١٥.
٤ هكذا في النسختين ولعل الصواب "يقدم".
٥ في أخذ الأجرة على أعمال القرب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنه لا يجوز، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: يجوز.
وهذا إن كان بشرط، أما ما كان بلا شرط فظاهر كلام الإمام أحمد جوازه.
انظر: المغني ٥/٥٥٥، ٥٥٨، الإنصاف٣/٤٥.

3 / 1253