فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
٤٧١ - عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلوا واشربُوا حتى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم" (١).
٤٧٢ - وقال: "لا يَمنعنَّكُمْ مِنْ سُحورِكُم أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المُستَطِيلُ، ولكن المُسْتَطِيرُ في الْأُفُق" (٢) رواه سَمُرة بن جُنْدب.
٤٧٣ - وقال مالك بن الحُويرِث ﵁: "قدمتُ على رسولِ اللَّه ﷺ أنا وابنُ عمٍّ لي، فقال لنا: إذا سافَرْتُما فأَذِّنا، وأقِيما، ولْيُؤمَّكُما أكْبَرُكُما" (٣).
= في موارد الظمآن، ص (٩٦)، كتاب المواقيت (٥)، باب فضل الأذان (١٥)، الحديث (٢٩٥).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٩٩، كتاب الأذان (١٠)، باب أذان الأعمى (١١)، الحديث (٦١٧)، وفي ٢/ ١٠١، باب الأذان بعد الفجر (١٢)، الحديث (٦٢٠). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٦٨، كتاب الصيام (١٣)، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (٨)، الحديث (٣٨/ ١٠٩٢). واللفظ للبخاري. وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، واستحباب أذان واحد بعد واحد، وذلك في رمضان.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٧٠، كتاب الصيام (١٣)، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (٨)، الحديث (٤٣/ ١٠٩٤) بلفظ مقارب. وبلفظه التام أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٨٦، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء في بيان الفجر (١٥)، الحديث (٧٠٦)، وقال: (حديث حسن). والمستطيل: أي الكاذب. والمستطير: أي المنتشر المعترض (القاري، المرقاة ١/ ٤٣٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١١٠، كتاب الأذان (١٠)، باب من قال: ليُؤذِّن في السفر مؤذن واحد (١٧)، الحديث (٦٢٨)، وفي ٢/ ١١١، باب الأذان للمسافر (١٨)، الحديث (٦٣٠) و(٦٣١)، وفي ٦/ ٥٣، كتاب الجهاد (٥٦)، باب سفر الاثنين (٤٢)، الحديث (٢٨٤٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٦٦، كتاب المساجد (٥)، باب من أحق بالإمامة (٥٣)، الحديث (٢٩٣/ ٦٧٤).