923

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

فيدعو بالمحظور (١)، فيكون عاصيًا متكلمًا في الصلاة، فتبطل صلاته وهو لا يشعر.
ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحقُّ بالباطل، فلو حكم حاكمٌ على عاميٍّ بحق، فظنه باطلًا، [فدعا على الحاكم باطلًا] (٢)، بَطَلَت صلاتُه، وتمييزُ الحظوظ الجائزة من المحرمة عسرٌ (٣) جدًّا، فالصواب أن لا يدعوَ (٤) بدنياه إلا على ثبتٍ من الجواز.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى
(باب: من لم يمسح جبهتَه وأنفَه حتى صلَّى): ساق فيه حديث أبي سعيد، قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ سَجَدَ (٥) فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ"، يحتمل (٦) أن يكون تركه لذلك؛ لكونه آية وعلامة على ليلة القدر، وقد تقدمت الآثارُ بذلك، فقصد (٧) إبقاءه لذلك ليراه النَّاس، فيستدلوا على عين تلك الليلة.

(١) في "ع": "بالمحظورة".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ن".
(٣) في "ج": "عسير".
(٤) في "ع": "يدعوا".
(٥) في "ع" و"ج": "يسجد".
(٦) في "ع": "ويحتمل".
(٧) في "ع": "قصد".

2 / 395