251

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

باب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ (باب كفرانِ العشير، وكفرٍ دونَ كفرٍ): قال ابن المنير: هذه الترجمة ونحوها تشتمل (١) على مقصودين: أحدهما: أن المعاصي لا توجب تخليدَ العصاة، ولا إلحاقَهم بالكفار. الثاني: وهو أهمهما (٢): أن الكفر يتبعَّضُ كما يتبعض الإيمان، ومقصودُ البخاري أن يوفي (٣) بصحة مذهبه في أن الإيمان يتبعَّض، ويلزم مثله من الكفر، وإن كنا لا نجيز أن يطلق على العاصي كافرًا لا كفرًا مقيدًا؛ كقوله: "يَكْفُرْنَ العَشِيرَ"، ويجوز أن يطلق الإيمان على بعضه من غير تقييد، وسيأتي الفرق. * * * باب: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بارْتِكَابهَا إِلَّا بالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبيِّ ﷺ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ"، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. (باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك): هو من نمط ما تقدم. قال (٤) ابن المنير: تلطف البخاري في القول؛ لأنه (٥) لما قرر بالتراجم

(١) في "ع": "تشمل". (٢) في "ج": "أهمها". (٣) في "ع": "يأتي". (٤) في "ع": "وقال". (٥) في "ع": "بأنه".

1 / 121