1451

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

تَابِع كِتَابُ الزَّكَاةِ
باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يبدُوَ صَلاَحُها". فَلَم يَخظُرِ الْبَيع بَعدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تجبْ.
(فلم يحظر البيع بعد بدوِّ الصلاح (١) على أحد (٢)، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب): يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي ﵁ (٣) - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.
ووجه الاستدلال: أنه ﵊ أجاز بيعَ الثمرة بعد

(١) "بعد بدو الصلاح" ليست في "ن" و"ج"، وقوله: "بدو" ليس في نص البخاري - نسخة اليونينية.
(٢) "أحد" ليست في "ن" و"ج".
(٣) "﵁ " ليست في "ن" و"ج".

4 / 5