1379

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيها بنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وتسعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِيها حِقَّتَانِ طَرُوقتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَربَع مِنَ الإبلِ، فَلَيْسَ فِيها صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمسًا مِنَ الإبلِ، فَفِيها شَاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتها إِذَا كانَتْ أَربَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَفِيها ثَلاَث، فَإذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَاتَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيها صَدَقَة، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها.
وَفِي الرِّقَةِ رُبعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسعِينَ وَمِئَةً، فَلَيْسَ فِيها شَيْء إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها".
(ثُمامة): بثاء مثلثة مضمومة.
(ومن سُئِلَ فوقها، فلا يُعْطِ): هكذا رواه غير واحد.
وروي: "فلا يعطَه" (١) -بفتح الطاء وهاء السكت-؛ أي: فلا يعطَى (٢) الزائد، وليس المراد (٣) أنه لا يُعطَى (٤) القدرَ الواجبَ بالأصالة (٥)؛

(١) رواه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٢٤٥٥)، وأحمد في "مسنده" (١/ ١١)، وغيرهم عن أنس بن مالك ﵁.
(٢) في "ن": "يعط".
(٣) في "ع" زيادة: "هنا".
(٤) في "ن": "يعط".
(٥) في "ع": "بالإضافة".

3 / 395