صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله ﷺ قال لامرأة قيس: [أتردين عليه حديقته التي أعطاك] . قالت: نعم. وزيادة، فقال النبي ﷺ: [أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟] قالت: نعم. وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ . و﴿ما﴾ هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره. وهذا الفهم غير صحيح لأمرين:
أولًا: تخصيص هذا العموم بحديث النبي ﷺ، [أما الزيادة فلا] . وثانيًا: أن هذا حكم ظالم فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة.
رابعًا: هل يجبر الرجل على فراق زوجته؟.
والصحيح أيضًا أن المرأة إذا لم تستطع العيش مع زجها، وأن كراهتها له مانعة لها من القيام بحقه فإن الرجل يجبر على فراقها ولو كان محبًا لها شغوفًا بها فضلًا عن أن يكون مريدًا للإضرار بها، أو ممسكًا لها إذلالًا