ثانيًا: أن تطالب بالنفقة اللازمة لها في العدة أو عند القيام بالحضانة بأكثر مما يحتمله الرجل كما قال تعالى: ﴿فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾ .
ثالثًا: أن تمتنع عن إرضاع طفلها وحضانته رغبة في الزواج بعد الطلاق وإعنانًا للرجل، وإرهاقًا له، ولربما لم يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه، فيتعذب الرجل بابنه، وقد تطغى شهوة الانتقام عند المرأة على عاطفة الأمومة فتفعل ذلك أو يدفعها أهلها إلى ذلك وهذا من الإضرار كما قال تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده﴾ .
رابعًا: أن تمنع المطلقة زوجها السابق وأبا أولادها من رؤيتهم إذا آل إليها أمر الأولاد وحضانتهم وفي هذا مضارة وإضرار بالأب، وكم من امرأة طلقت فعلت ذلك. حجبت الأولاد عن أبيهم بل غرست كرهه في نفوسهم انتقامًا لنفسها، وليس بخاف أن بعض الرجال يفعل ذلك أيضًا وكل هذا من الأضرار التي جاءت الشريعة بالتحذير والتنفير منه.
خامسًا: أن تمتنع المرأة من العودة إلى زوجها الذي