126

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Penerbit

الدار السلفية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

تعالى أيضًا: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ أي أن مع كل طلاق إمساك بمعروف وذلك لمن أراد أن يعاود زوجته قبل انقضاء عدتها، أو تسريح بإحسان وذلك لمن أراد أن يستمر في إنفاذ طلاقه لامرأته حتى تخلص منه بانقضاء عدتها وقوله ﷾: ﴿الطلاق مرتان﴾ دليل على أن الطلاق يكون هكذا أي: هذا هو الوجه الشرعي لتنفيذ الطلاق وإنفاذه وهذا البيان من الله ﷾ واجب والمصير إليه فرض لازم، بدليل قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ . وقوله أيضًا في سورة الطلاق: ﴿وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ . ومعنى هذا أن الذي يجمع التطليقات الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد فقد هدم الحدود والقواعد والآداب الشرعية التي فرضها الله وبينها وأرشد إليها. وهذا الهدم ليس حقًا خاصًا من حقوق الرجال في هذا العقد الشرعي يستعملونه كيف شاءوا. بل هذا هدم للقواعد والحدود الشرعية في هذا الأمر. ثم إن الطلاق يتعلق أيضًا من حقها أيضًا أن لا ينتهي هذا العقد إلا

1 / 132