Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genre-genre
ذكر: البيع بالنسيئة
البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهي على ضربين: معلق بالأجل، وغير معلق.
فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. وما علق بأجل على ضربين: معلق بأجل معلوم، وأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، ومعلق بأجل واحد.
فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، وقدوم الغزاة، باطل.
وما علق بأجلين، وهو ان يقول: «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، وإلى شهرين بدرهمين» وهو باطل أيضا لا ينعقد.
وما علق بأجل واحد: صحيح.
ويلزم الشرط الذي يشترط المتبايعان في النسيئة، حتى لا يكون ضمان المال مدة الأجل على المبتاع. وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الأجل، فالضمان على البائع. ولكل واحد منهما- إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حاول الأجل- ان لا يأخذه. فإن هلك، كان من مال من هو عليه، لا من هو له. فأما بعد الأجل، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك، كان من مال من هو له، لا من مال من هو عليه. فان باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل، فبيعه باطل. وان باعه بعده- وان لم يوف عنه- جاز ذلك.
Halaman 174