Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genre-genre
ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة، وهو الندب في الزكاة
وهو على ضربين: مطلق ومعين. فالأول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى.
وأما المعين، فيدخل في أربعة أشياء في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد، والفطرة ممن لا يملك نصابا.
فاما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها، وكونها إناثا- كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق وبراذين.: ففي العتيق ديناران ندبا، وفي البراذين دينار واحد.
واما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء والسيح، والنصف: فيما سقى القروب أو الدوالي أو النواضح، وكل ما يدخل في القفيز: من ذره ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت: مثل ما ذكرنا في الواجب من الزكاة.
فأما أمتعة التجارة: فقد روي [1] أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع- طلبا للزيادة- ففيه الزكاة ندبا: ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.
والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كبير: إذا كان له ما يخرج. فأما من له أخذ زكاة الفطر وليس له ما يخرج إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.
ذكر: ما عوض الهاشميون من الزكاة وهو:
Halaman 136