307

Maraqi Jinan

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

Genre-genre

747- و((درهم سبق مائة ألف)).

748- قال صاحب ((الحاوي)) من أصحابنا: يتأكد استحبابها على القرابة والجار وإن تشاحنا.

وقال صاحب ((الفروع)): وهي على الجار أفضل، لا سيما مع عداوته.

749- ويستحب أن تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، ذكره جماعة. وأطلق جماعة فلم يذكروا ((دائما)). وجعله صاحب ((الفروع)) مرادهم. ووجود الكفاية دائما: إما بضاعة، أو متجرا، أو غلة ملك أو وقف.

قال صاحب ((الفروع)): وفي الاكتفاء بالصنعة نظر.

قلت: لأنه ربما عجز عنها أو ضعف أو كبر ولم يقدر عليها.

وقال ابن الجوزي: لا تكفي غلة الوقف.

Halaman 328