188

Marah Labid

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد

Penyiasat

محمد أمين الصناوي

Penerbit

دار الكتب العلمية - بيروت

Nombor Edisi

الأولى - 1417 هـ

Genre-genre

Tafsiran

نفسها مع أي رجل أرادها ولا متخذات أخدان أي غير متخذات أخلاء معينين يزنون بهن سرا فإذا أحصن أي زوجهن. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر بالبناء للفاعل أي «أسلمن» ، كما قال عمر وابن مسعود والشعبي والنخعي والسدي. فإن أتين بفاحشة أي فإن فعلن زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي فثابت عليهن شرعا نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب أي الحد فيجلدن خمسين ويغرين نصف سنة كما هو كذلك قبل الإحصان. وهذه الآية بيان عدم تفاوت حدهن بالإحصان كتفاوت حد الحرائر. فتخفيف الحد للرق ذلك أي نكاح الإماء حلال لمن خشي العنت منكم أي الضرر الشديد في العزوبة بالشبق الشديد فإنه قد يحمل على الزنا، وقد يؤدي بالإنسان إلى الأمراض الشديدة وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم لما في نكاحهن من تعريض الولد للرق والله غفور رحيم (25) بإباحته لكم في نكاح الإماء وإن كان يؤدي إلى إرقاق الولد مع أن هذا يقتضي المنع منه لاحتياجكم إليه، فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة يريد الله ليبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي يرشدكم طرائق الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم فكل ما بين الله تحريمه وتحليله لنا من النساء كان الحكم كذلك في جميع الشرائع والملل ويتوب عليكم إذا تبتم إليه تعالى عما يقع منكم من التقصير في مراعاة الشرائع والله عليم بأحوالكم حكيم (26) في كل ما يفعله بكم ويحكم عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم أي أن يتجاوز عنكم حين حرم عليكم الزنا ونكاح الأخوات من الأب ويريد الذين يتبعون الشهوات في نكاح الأخوات من الأب، وهم: اليهود. وفي الزنا، وهم: الفجرة. أن تميلوا ميلا عظيما (27) بموافقتهم على استحلال المحرمات في قول اليهود: إن نكاح الأخوات من الأب حلال في كتابنا وعلى اتباع الشهوات. فإن الزاني يحب أن يشركه في الزنا غيره ليفرق اللوم عليه وعلى غيره. يريد الله أن يخفف عنكم في جميع أحكام الشرع كإباحة نكاح الأمة عند الضرورة وخلق الإنسان ضعيفا (28) أي عاجزا عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه حيث لا يصبر عن النساء وعن اتباع الشهوات ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعات ولذلك خفف الله تكليفه.

وقرأ ابن عباس «وخلق الإنسان» على البناء للفاعل والضمير لله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بما يخالف الشرع كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا، وشهادة الزور، والحلف الكاذب، وجحد الحق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

قرأ عاصم وحمزة والكسائي «تجارة» بالنصب أي لا يأكل بعضكم أموالا بغير طريق شرعي بل كلوا بأن تكون الأموال تجارة صادرة عن تراض منكم. والباقون بالرفع أي لكن بأن توجد

Halaman 193