بَابٌ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ
١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلاةُ.
قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ وَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ نَضَحَ تَحْتَ ثَوْبِهِ فَقَالَ: «هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» .
قُلْتُ: لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاثًا وَلَيْسَ فِيهِ السُّؤَالُ عَنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَلا نَضَحَ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابٌ: فِي مَنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ
١٤١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاتِهِ فَيَمُدُّ شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .
قُلْتُ: قَوْلَهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَمُدُّ شَعْرَةً» لَمْ نَرَهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابٌ: دَوَامُ الطَّهَارَةِ فَضِيلَةٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ
١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْءَمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
1 / 87